((18872)) 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم انهم حرورية؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على المندوب.

((18873)) 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.

((18874)) 10 ـ وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.

أقول: تقدم الوجه في مثله (1).

((18875)) 11 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (1) من لحمها، ثم تطرح في برمة، ثم يطبخ فأكل

____________

8 ـ التهذيب 5: 484 | 1721، والمقنع: 88.

9 ـ التهذيب 5: 484 | 1722.

(1) المقنع: 88.

10 ـ التهذيب 5: 484 | 1723.

(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.

11 ـ الكافي 4: 499 | 1.

(1) في المصدر: حذوة.

===============

(163)

رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي منها وحسيا من مرقها.

((18876)) 12 ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: (فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا وقعت على الارض (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) (1) قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (2) شدقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان ابن عثمان مثله (3).

((18877)) 13 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لاهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا في (المقنع) (2).

____________

12 ـ الكافي 4: 499 | 2.

(1) الحج 22: 36.

(2) في نسخة: يزيل، وفي المعاني: يزبد (هامش المخطوط).

(3) معاني الاخبار: 208 | 1.

13 ـ الكافي 4: 499 | 3.

(1) الفقيه 2: 294 | 1457.

(2) المقنع: 88.

===============

(164)

ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (3)، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين (4).

((18878)) 14 ـ وعن علي، عن أبيه (1)، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله جل ثناؤه: (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) (2) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: هو الفقير.

((18879)) 15 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا في (المقنع) (3).

____________

(3) ليس هذا الاسم في العلل.

(4) علل الشرائع: 438 | 3.

14 ـ الكافي 4: 500 | 6.

(1) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير (هامش المخطوط).

(2) الحج 22: 36.

15 ـ الكافي 4: 500 | 5، والتهذيب 5: 224 | 757، والاستبصار 2: 273 | 966.

(1) في المصدر زيادة: صاحبه.

(2) الفقيه 2: 295 | 1460.

(3) المقنع: 88.

===============

(165)

((18880)) 16 ـ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

((18881)) 17 ـ قال الكليني: وروي أيضا: أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.

((18882)) 18 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث.

((18883)) 19 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________

16 ـ الكافي 4: 500 | 8، والتهذيب 5: 224 | 756، والاستبصار 2: 272 | 965، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.

(1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب، وفي الكافي: عن إسماعيل ابن مرار.

17 ـ الكافي 4: 500 | ذيل الحديث 8.

18 ـ الكافي 4: 488 | 5، والتهذيب 5: 202 | 672، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.

19 ـ الكافي 4: 499 | 4، والتهذيب 5: 224 | 754.

(1) " عن الحسن بن علي " ليس في التهذيب.

===============

(166)

(عليه السلام) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه (2).

((18884)) 20 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأبي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن الاول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (1)، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإن الله يقول: (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله.

((18885)) 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) ساق معه مائة بدنة له ولعلي (عليه السلام) ونحرها (1)، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها، وحسيا (2) من المرق.

((18886)) 22 ـ قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما

____________

(2) في التهذيب: في هديه (هامش المخطوط)، وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. " منه قده ".

20 ـ الكافي 4: 501 | 9.

(1) في المصدر: عن سنامها.

(2) الحج 22: 36.

(3) التهذيب 5: 224 | 755.

21 ـ الفقيه 2: 153 | 665، وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

(1) في المصدر: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه السلام) منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.

(2) في المصدر: وتحسيا.

22 ـ الفقيه 2: 129 | 550.

===============

(167)

جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (1) من اللحم فأطعموهم.

((18887)) 23 ـ قال: وخطب علي (عليه السلام) في الاضحى فقال: ـ وذكر خطبة، منها ـ: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.

((18888)) 24 ـ قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) (1) قال: القانع: الذي (2) يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك.

((18889)) 25 ـ قال: وكره أبو عبدالله (عليه السلام) أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

((18890)) 26 ـ وبإسناده عن حماد، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم.

((18891)) 27 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك.

____________

(1) في المصدر: مساكينكم.

23 ـ الفقيه 1: 330 | 1487.

24 ـ الفقيه 2: 294 | 1456.

(1) الحج 22: 36.

(2) في المصدر: هو الذي.

25 ـ الفقيه 2: 295 | 1458.

26 ـ الفقيه 2: 299 | 1483.

27 ـ قرب الإسناد: 71.

===============

(168)

((18892)) 28 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القانع (1) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر: الذي يعتريك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

 

41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام

وادخارها

((18893)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام).

وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (3) وادخروا.

____________

28 ـ قرب الإسناد: 155.

(1) في المصدر زيادة: والمعتر.

(2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الاحاديث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الابواب.

(3) يأتي في البابين 41 و 42 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 43 وفي الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 60 من هذه الابواب.

الباب 41

فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4: 501 | 10.

(1) في التهذيب: أبي الصباح الكناني (هامش المخطوط).

(2) في المصدر: قالا: نهانا.

(3) في المصدر: بعد ثلاث.

===============

(169)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه (4).

((18894)) 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان (1)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (2)، ثم أذن لنا أن نأكل (3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

((18895)) 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.

أقول: حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (1)، ويمكن الحمل على الكراهة.

((18896)) 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن محمد

____________

(4) التهذيب 5: 226 | 763، والاستبصار 2: 274 | 972.

2 ـ التهذيب 5: 225 | 762، والاستبصار 2: 274 | 971.

(1) في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.

(2) في نسخة: ثلاثة أيام (هامش المخطوط).

(3) في نسخة: نأكله (هامش المخطوط).

3 ـ التهذيب 5: 226 | 764، والاستبصار 2: 274 | 973.

(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

4 ـ علل الشرائع: 438 | 1، والمحاسن: 320 | 56.

===============

(170)

ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان (1) النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به.

((18897)) 5 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس (1)، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.

((18898)) 6 ـ قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): كنا ننهي (1) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس، فلا بأس بإخراجه.

((18899)) 7 ـ وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا

____________

(1) في نسخة: قال (هامش المخطوط).

5 ـ علل الشرائع: 439 | 2.

(1) المحاسن: 320 | 57.

6 ـ علل الشراائع: 439 | ذيل الحديث 2.

(1) في المصدر: ننهى الناس.

7 ـ علل الشرائع: 439 | 39.

===============

(171)

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، وكل مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

 

42 ـ باب كراهة إخراج

 لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

((18900)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

((18901)) 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

((18902)) 3 ـ وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2).

قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

____________

(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب.

الباب 42

فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5: 226 | 765، والاستبصار 2: 274 | 974.

2 ـ التهذيب 5: 226 | 766، والاستبصار 2: 275 | 975.

3 ـ التهذيب 5: 227 | 767.

(1) (منها) ليس في المصدر.

(2) " بمنى أيامهما " ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

===============

(172)

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (3).

وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.

((18903)) 4 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.

قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.

((18904)) 5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

____________

(3) الاستبصار 2: 275 | 976.

4 ـ التهذيب 5: 227 | 769، والاستبصار 2: 275 | 978.

5 ـ الكافي 4: 500 | 7.

(1) في الاستبصار: جميل بن دراج (هامش المخطوط).

(2) التهذيب 5: 227 | 768، والاستبصار 2: 275 | 977.

(3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب.

(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب.

===============

(173)

 

43 ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي

وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو

بقيمته إن احتاج إليه

((18905)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا.

 

((18906)) 2 ـ قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل.

وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.

((18907)) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذبح

____________

الباب 43

فيه 8 أحاديث

(*) الجلال: جمع جل، وهو للدابة كالثوب للانسان. (مجمع البحرين ـ جلل ـ 5: 340).

1 ـ الكافي 4: 501 | 1.

(1) في المصدر: وأجلالها.

2 ـ الكافي 4: 501 | 2.

3 ـ التهذيب 5: 227 | 770، والاستبصار 2: 275 | 979، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

===============

(174)

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

((18908)) 4 ـ وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الاضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2).

((18909)) 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.

وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدق بها.

((18910)) 6 ـ وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (1)؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به،

____________

(1) الفقيه 2: 153 | 665.

4 ـ التهذيب 5: 228 | 773، والاستبصار 2: 276 | 982.

(1) مسائل علي بن جعفر: 66 | 271.

(2) قرب الإسناد: 106.

5 ـ التهذيب 5: 228 | 771، والاستبصار 2: 276 | 980.

6 ـ التهذيب 5: 228 | 772، والاستبصار 2: 276 | 981.

(1) في نسخة: من الحرم (هامش المخطوط).

===============

(175)

قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم.

أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4).

((18911)) 7 ـ محمد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

((18912)) 8 ـ وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

____________

(2) في نسخة: بلى (هامش المخطوط).

(3) في نسخة: شيء (هامش المخطوط).

(4) مر في الحديث 4 من هذا الباب.

7 ـ الفقيه 2: 130 | 550.

(1) الحج 22: 36.

8 ـ علل الشرائع: 439 | 1.

(1) الحج 22: 36.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

===============

(176)

 

44 ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه

عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل

فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

((18913)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

((18914)) 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1)، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في

____________

الباب 44

فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4: 508 | 6.

(1) التهذيب 5: 37 | 109، والاستبصار 2: 260 | 916.

2 ـ التهذيب 5: 37 | 110، والاستبصار 2: 260 | 917.

(1) في المصدر: فلم يصبه.

(2) في التهذيب زيادة: عنه.

(3) في المصدر: يذبحه عنه.

===============

(177)

ذي الحجة، ولو أخره إلى قابل.

((18915)) 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت.

((18916)) 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1).

 

45 ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام

الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

((18917)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه

____________

3 ـ التهذيب 5: 37 | 111، والاستبصار 2: 260 | 918.

4 ـ التهذيب 5: 483 | 1721.

(1) الكافي 4: 509 | 8.

الباب 45

فيه حديثان

1 ـ الكافي 4: 509 | 11.

(1) في التهذيب: عبدالله بن يحيى (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار.

===============

(178)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

((18918)) 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

 

46 ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام

متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة

إذا رجع إلى أهله

((18919)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس

____________

(2) التهذيب 5: 38 | 112، والاستبصار 2: 260 | 919.

2 ـ التهذيب 5: 38 | 113، والاستبصار 2: 261 | 920.

(1) الكافي 4: 510 | 14.

الباب 46

فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 4: 506 | 1.

(1) في المصدر زيادة: بيوم.

===============

(179)

هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (2) يقول في ذي الحجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

((18920)) 2 ـ وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

((18921)) 3 ـ وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.

((18922)) 4 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر (1) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء

____________

(2) البقرة 2: 196.

(3) التهذيب 5: 38 | 114.

2 ـ الكافي 4: 507 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.

3 ـ الكافي 4: 508 | 4، وأورده في الحديث 52 من الباب من هذه الابواب.

4 ـ الكافي 4: 507 | 3.

(1) في التهذيب: فليقم (هامش المخطوط).

===============

(180)

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

((18923)) 5 ـ وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزّ وجلّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1) قال: كمالها كمال الاضحية.

((18924)) 6 ـ وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (1).

أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

((18925)) 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.

((18926)) 8 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن

____________

(2) التهذيب 5: 39 | 115.

5 ـ الكافي 4: 510 | 15.

(1) البقرة 2: 196.

6 ـ الكافي 4: 510 | 16، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الابواب.

(1) في المصدر: لم يجد.

7 ـ التهذيب 5: 233 | 789، والاستبصار 2: 282 | 1001.

8 ـ التهذيب 5: 235 | 793، والاستبصار 2: 283 | 1005.

===============

(181)

سنان جميعاً، عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني أبان الازرق، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما مر على الاستحباب (1).

((18927)) 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله عزّ وجلّ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (2) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا: إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الاضحية، سواء أتيت بها أو أتيت (3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.

((18928)) 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر.

____________

(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.

9 ـ التهذيب 5: 40 | 120.

(1) في المصدر: عن محمد، عن زكريا المؤمن.

(2) البقرة 2: 196.

(3) في نسخة: أو لم تأت (هامش المخطوط).

10 ـ التهذيب 5: 234 | 791، والاستبصار 2: 283 | 1003.