الفصل الثالث

من نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة استحب له قطعها لتداركهما، ولا سيما إذا ذكر ذلك قبل أن يركع، وخصوصاً إذا ذكره قبل أن يقرأ. وكذا إذا نسي الإقامة وحدها وذكر قبل القراءة. بل الظاهر جواز القطع في غير ذلك لتدارك الأذان أو الإقامة، سواء ترك الأذان وحده أم الإقامة وحدها. بل لو تعمد تركهما أو ترك أحدهما ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيضاً.

(مسألة 138): يجري الحكم المذكور في من ترك بعض فصولهما، فله القطع لتدارك ما ترك وما بعده محافظة على الترتيب، إلا مع الإخلال بالموالاة فيستأنف من الأول.