الفصل السادس

في الأسآر

الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين، كالكلب والخنزير. ويكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه، خصوصاً الجلاّل وآكل الجيف والفأرة والحية والعقرب والوزغ وولد الزنا، والمرأة الحائض والجنب غير المأمونتين على التطهير، بل مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهما، ولا بأس بسؤر الهرة.

(مسألة 29): يستحب سؤر المؤمن وهو شفاء، بل في النص الصحيح وغيره أنه شفاء من سبعين داء.

(مسألة 30): السؤر هو فضل شراب الحيوان وطعامه مما باشره برطوبة. لكن الحكم بالتنجيس فيما تقدم يعم كل ما باشره الحيوان برطوبة. سواء باشره بفمه أم بغيره من أجزائه.