مَعَ تَعليقة
سَماحَة آيةِ الله العُظمى
السّيدِ عَليّ الحُسيني السّيستَانّي
دام ظله العالي
الجُزء الثّاني
===============
===============
===============
===============
===============
ـــــــــــــــــــــ
(1) ( على الصوات الواجبة ستة ) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها.===============
ـــــــــــــــــــــ
(3) ( على الولد الاكبر ) : على كلام يأتي في محله.===============
ـــــــــــــــــــــ
(9) ( ليست من الرواتب ) : ولكن يجوز الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضاً فتجزي عنهما جميعاً ، واذا اتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتيان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الاقوى.===============
ـــــــــــــــــــــ
(12) ( لكن الاحوط ) : لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.===============
ـــــــــــــــــــــ
(15) ( عن الزوال اليهما ) : بل لا يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة اسباعه ، والافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه ، هذا كله في غير القيظ ـ اي شدة الحر ـ واما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتها على ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.===============
ـــــــــــــــــــــ
(19) ( كما عليه جماعة ) : وهو الاقوى.===============
ـــــــــــــــــــــ
(21) ( بطلت ) : المختار انها تصح عصراً على ما تقدم.===============
ـــــــــــــــــــــ
(26) ( فلا يختص باحداهما ) : ولكن لا يبعد لزوم الاتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده.===============
ـــــــــــــــــــــ
(27) ( فعزم على عدم الاقامة ) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر.===============
ـــــــــــــــــــــ
(30) ( تقديم الظهر ) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر.===============
ـــــــــــــــــــــ
(33) ( الى زوال الحمرة المغربية ) : لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة ، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم يبلغ نصفه.===============
ـــــــــــــــــــــ
(38) ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.===============
ـــــــــــــــــــــ
(43) ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب.===============
ـــــــــــــــــــــ
(50) ( بل الاولى تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.===============
ـــــــــــــــــــــ
(57) ( بطلت اذا كان متزلزلاً ) : بل تصح ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.===============
أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.
[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :
الأولى : هي النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها.
والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب ، وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن
فذكر جماعة أنه يكره الشروعفيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.